المادة الخامسة عشرة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم ادارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالزام اصحاب المباني القائمة او التي ستنشا مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .