المادة الخامسة عشرة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام الانظمة النافذة في المملكة؛ يحظر ارسال، او نقل اي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، او امنها، او تخالف النظام العام، او تتنافى مع الاخلاق، او الاداب العامة، او تحتوي على مواد مصنفة وفق الانظمة المعمول بها في المملكة على انها ممنوعات. وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة.