تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الاقراض وحالاته وضماناته ، على ان تشتمل هذه التعليمات على الاتي: ا - ان المقترض ذو حاجة حقيقية الى القرض . ب - ان القرض سيحقق غرضا اجتماعيا او مهنيا او اقتصاديا.