المادة الخامسة عشرة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون موظفو البنك عرضة لاي مساءلة او مطالبة بسبب تاديتهم لمهماتهم وفقا لاحكام النظام باستثناء حالات سوء النية او الاخلال الجسيم. على عضو المجلس الافصاح عن اي مصلحة تتعارض بشكل مباشر او غير مباشر مع ادائه لمهماته وذلك قبل اول اجتماع للمجلس او عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو المشاركة في التصويت في الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. على موظف البنك الافصاح عن اي مصلحة مباشرة تتعارض مع ادائه لمهماته، ويحظر عليه في هذه الحالة المشاركة في اتخاذ القرارات او الاجراءات او ابداء الراي حيال الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه.