المادة الخامسة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (٢٢%) من الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (١١%)، ويتحمل المشترك (١١%). ٢\- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (٢٢%) من الاجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. ٣\- يجوز بقرار من مجلس الوزراء \-بناء على اقتراح مجلس الادارة مبنيا على دراسة اكتوارية\- تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.