المادة الخامسة عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الترخيص للمنشاة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناء على توصية من لجنة تقويمية للمنشات الصحية في هذا المجال تكون وفق ما تحدده اللائحة- بعد التاكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تحدد اللائحة الاحكام الخاصة بتجديد الترخيص.