يطبق هذا النظام تدريجيا، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - قرارا بتحديد المنطقة او المناطق العقارية التي يبدا فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية .