المادة الخامسة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهات المعنية -وفق الية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.