يتم الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام وفقا للاتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الالكترونية ، ورفع مشروعات الانظمة واي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الالكترونية . ولها ان تمنح الهيئة او اية جهة اخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها. 2 - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: ا ) اصدار التراخيص لمزاولة نشاط " مقدم خدمات التصديق "، وتجديدها وايقاف العمل بها والغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه والغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط ايقاف نشاط المرخص له واجراءاته والاثار المترتبة على ذلك. ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وباحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة. ج ) اتخاذ الاجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة الى الاشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على ايقاف نشاطه، او الغاء ترخيصه او عدم تجديده. د ) اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الالكترونية وتعديلاتها، ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة. ه) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.