المادة 15
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 15 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسوى معاش العسكري المتوفى او المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، او بسبب حادث بغير سبب العمل على اساس (70%) من الراتب الشهري الاخير، او على اساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (8) ايهما اكثر..