يسوى معاش العسكري المتوفى او المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، او بسبب حادث بغير سبب العمل على اساس (70%) من الراتب الشهري الاخير، او على اساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (8) ايهما اكثر..