يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.