المادة الخامسة عشرة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة)، تخفض التكاليف القضائية الى الربع في حال الصلح امام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الاولى وقبل الحكم في الدعوى.