المادة الخامسة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا اقر المدين بالحق في ورقة عادية اثبت قاضي التنفيذ اقراره وعدت سندا تنفيذيا. ٢ \- اذا لم يقر المدين بالحق، او بعضه؛ امر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع اقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه امام المحكمة المختصة.