**دون اخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد الى الموثق -وفق احكام النظام- توثيق ما ياتي:** ١.افراغ صكوك الملكية العقارية، وفقا لما تبينه اللائحة. ٢.الوكالات وفسخها. ٣.الرهن وفكه وتعديله. ٤.عقود تاسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. ٥.محاضر الجمعيات العمومية للشركات. ٦.التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. ٧.العقود الواقعة على المال المنقول. ٨.اقرار الكفالة الغرمية. ٩.الاقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- ان يعهد الى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الاخرى.