المادة الخامسة عشرة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى امانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2. اذا شغر منصب رئيس مجلس الامناء او نائبه او اي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقا لاجراءات تعيينه.