المادة الخامسة عشرة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا خلا مكان احد اعضاء مجلس الادارة لاي سبب، فعلى المجلس ان يضم العضو – من بين الاعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على اكثر الاصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم ، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس .