المادة الخامسة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية المادة الخامسة عشرة : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الاتية : ١ – البت في استقالة اي من اعضاء مجلس الادارة ، او اسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة. ٢ – الغاء ما تراه من قرارات مجلس الادارة. ٣ – اقتراح اندماج الجمعية في جمعية اخرى. ٤ – اقرار تعديل اللائحة الاساسية. ٥ – حل الجمعية اختياريا. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شان الاختصاصات الواردة في الفقرات (٣) و(٤) و(٥) نافذة الا بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام النظام.