المادة رقم (15)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (15) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله ان يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.