تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الايذاء، ولها في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بما ياتي : ١ – نشر التوعية بمفهوم الايذاء وخطورته واثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه. ٢ – اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في ايجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الايذاء. ٣ – توفير معلومات احصائية موثقة عن حالات الايذاء؛ للاستفادة منها في وضع اليات العلاج، وفي اجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. ٤ – تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف الى الحد من الايذاء من خلال وسائل الاعلام والاجهزة الاخرى. ٥ – تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الايذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والاطباء والاخصائيون وغيرهم. ٦ – توعية افراد المجتمع – وبخاصة الفئات الاكثر تعرضا للايذاء – بحقوقهم الشرعية والنظامية. ٧ – تكثيف برامج الارشاد الاسري. ٨ – دعم واجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الايذاء.