المادة الخامسة عشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.