1 - اذا كان الراهن كفيلا عينيا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من اموال مالكه غير المدين. 2 - اذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيا، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على العقار المرهون.