تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية او منتجاتها او مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما ياتي: تقديم المعلومات والتسهيلات المطلوبة، وفقا لاحكام النظام. تطبيق الاجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة. ابلاغ الوزارة عن اي مرض او وباء قد يصيب الثروة الحيوانية او ينتقل منها. تقصي الامراض ونواقلها وخوازنها الحشرية او غيرها، ومكافحتها. ازالة التلوث الناتج من اي مرض او وباء يشكل خطورة على صحة الانسان او الحيوان. تطبيق التسجيل والترقيم الاجباري للثروة الحيوانية في المملكة.