المادة الخامسة عشرة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد اي اموال مستحقة للهيئة على الغير اموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.