المادة الخامسة عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتقاضى الهيئة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها بموجب احكام هذا النظام، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.