١\- تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، يكون احدهم مختص في الانظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة نفسها. ٢\- تحدد اللائحة الية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافات اعضائها بقرار منه.