المادة الخامسة عشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الاخير بموجب هذا النظام.
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.