المادة الخامسة عشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاراضي التي جرى اخذها للطرق بصورة قانونية لا يحق لاصحابها ان يدعوا ملكيتها مرة اخرى، ولا يسوغ لهم احداث اي شيء ما عليها بتاتا