المادة الخامسة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات العامة والخاصة، واي جهة اخرى يحددها المجلس، تزويد الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ باي معلومات او وثائق تطلبها لاغراض التخطيط او الاستعداد للحدث الطارئ او تحديد المخاطر المتعلقة به او تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.