على صاحب العمل عند بدء العمل في اي منشاة ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الاتية: 1 - اسم المنشاة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه اليه المراسلات، واي معلومة يكون من شانها سهولة الاتصال بالمنشاة. 2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري او الترخيص وتاريخه، وجهة اصداره، وارفاق صورة منه. 3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشاة. 4 - اسم مدير المنشاة المسؤول. 5 - اي بيانات اخرى تطلبها الوزارة.