١\- يكون في كل منطقة محكمة استئناف او اكثر، وتباشر اعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس او فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس. ٢\- يجوز انشاء دائرة استئناف متخصصة او اكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف . ٣\- يسمى رئيس كل دائرة واعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة \- او من ينيبه من اعضاء المحكمة \- رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.