المادة الخامسة عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة اشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الاخلال بامن المملكة - باي من الافعال الاتية: ا - تهريب متفجرات الى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات ، او تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، او شراؤها، او حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، او نقلها، او تخزينها. ه - تدريب شخص او اكثر على صنع المتفجرات ، او استعمالها، او الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، او الشروع فيه.