مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة اشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الاخلال بامن المملكة - باي من الافعال الاتية: ا - تهريب متفجرات الى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات ، او تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، او شراؤها، او حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، او نقلها، او تخزينها. ه - تدريب شخص او اكثر على صنع المتفجرات ، او استعمالها، او الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، او الشروع فيه.