المادة الخامسة عشرة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند فصل نطاق اشراف بلدية الى نطاق اشراف بلديتين او اكثر، يحتفظ اعضاء المجلس بعضويتهم في المجلسين او المجالس الجديدة بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لاكمال نصاب كل مجلس، وتكون مدة المجلسين او المجالس الجديدة الى حين تكوينها في اقرب انتخابات لاعضاء المجالس.