المادة الخامسة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام اخر ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي له اي معونة، ولو على سبيل الراي في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.