عند وصول اي وسيلة نقل الى المملكة ، يجب ان ينقل منها للمعالجة اي شخص مريض ، اذا طلبها مشغل وسيلة النقل وراى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة انها ضرورية.