المادة الخامسة عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المشغل ان يزود الناقل بشهادة ضمان -وفقا للشروط المحددة في اللائحة- صادرة عنه او بالنيابة عن شركة التامين، او اي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناء على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يجرى نقلها كليا داخل اقليم المملكة.