المادة الخامسة عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح المرخص له حساب ضمان في احد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.