المادة الخامسة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات اذا طبعت او وضعت للتداول دون اجازتها، فاذا تعذرت معرفة اي منهم اصبح الموزع هو المسئول، والا فتقع المسئولية على البائع.