يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء الى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به.