المادة الخامسة عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وادابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الانظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه ايضا موافاة الوزارة والهيئة باي معلومة تطلبها للتاكد من ادائه لعمله وفقا لهذا النظام .