يجب على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وادابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الانظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه ايضا موافاة الوزارة والهيئة باي معلومة تطلبها للتاكد من ادائه لعمله وفقا لهذا النظام .