يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الاتية: ا - الاهداء بحسب التعليمات التي تصدر من اعلى سلطة في القطاع العسكري. ب - التخلص منها بالاتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الاجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.