دون اخلال باي عقوبة منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من صدر الى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة او مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، او شرع في ذلك، بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- السجن لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات. ب- غرامة مالية لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، او بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، ايهما اعلى. ج- مصادرة المضبوطات محل الجريمة. يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها. تتولى النيابة العامة -وفقا لاختصاصها- التحقيق، والادعاء امام الجهة المختصة، في الجريمة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.