المادة الخامسة عشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعد المرخص له مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشات التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والانظمة المعمول بها. 2- اذا حدث خطا جوهري في بئر او منشاة ولم تتم السيطرة عليه، او حدث بشكل جوهري اي تسرب او سكب او انفجار او ثوران او حريق في اي منهما؛ فيجب على المرخص له ان يخطر الوزارة فورا بذلك، وان يقدم لها - وفقا لما تحدده اللوائح - تقريرا كتابيا يبين فيه الاسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديرا لكميات المواد الهيدروكربونية التي تبددت او تلفت او تسربت، وما ترتب على ذلك من اثار.