المادة الخامسة عشرة
من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخصص كميات الاستخدام من المياه للاغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناء على اقتراح الوزارة- اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للاودية، بما يضمن استدامتها، وامدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.