للهيئة بعد اذن مجلس الادارة ان تقوم باستثمار نسبة من الاموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.