يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الاتية: اتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطة، اثناء مدة سريانه، او خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على ان يثبت وساطته في هذه الحالة. عدم اتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع او المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.