المادة الخامسة عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الصحية اجراء الفحص على المشتبه فيه, للتاكد من خلوه من الايدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض الى غيره, فان رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.