المادة الخامسة عشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة حماية البراءة عشرون سنة تحتسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة.