المادة الخامسة عشرة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- تخفيض درجة التصنيف. ب- ايقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات. ج- الغاء التصنيف. يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.