دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- تخفيض درجة التصنيف. ب- ايقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات. ج- الغاء التصنيف. يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.