المادة الخامسة عشرة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد اللجنة الوطنية - خلال سنة من تاريخ نشر النظام - اللوائح، بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتنشر في الجريدة الرسمية. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: - تعديل عبارة "تعد اللجنة الوطنية"، لتكون "يعد المركز"، وعبارة "وزير التجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، لتكون "وزير البلديات والاسكان". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/204) وتاريخ 1446/9/12ه.