المادة الخامسة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الادارة بتحديد فئات الاجور والايجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الاتي: 1 - ان تكون فئات الاجور والايجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الاسعار المنافسة دوليا واقليميا . 2 - ان تكون فئات الاجور والايجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها . 3 - الاخذ في الاعتبار الاهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها او تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين اوقات الذروة خلال المواسم والاوقات الاخرى،كلما كان ذلك مناسبا. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 9 / 7 / 1436ه، لتصبح بالنص الاتي: "يقوم مجلس الادارة باتخاذ الاتي: 1 - مراجعة الاجور والايجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الاتي: ا - ان تكون فئات الاجور والايجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الاسعار المنافسة دوليا واقليميا. ب - ان تكون الاجور والايجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها. ج - الاخذ في الاعتبار الاهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها او تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق – كلما كان ذلك مناسبا – بين اوقات الذروة خلال الموسم والاوقات الاخرى. 2 - استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ اجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة لذلك. 3 - اعتماد اجور خدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها".